السيد حسن القبانچي

204

مسند الإمام علي ( ع )

( 7 ) الصلاة في السفينة 2348 / 1 - قال علي ( عليه السلام ) : إذا ركبت في السفينة ، وكانت تسير ، فصلّ وأنت جالس ، وإذا كانت واقفة فصلّ وأنت قائم ( 1 ) . 2349 / 2 - الحسن بن علي الطوسي ، عن أبيه ، عن ابن الصلت ، عن أبي عقدة ، عن عبّاد ، عن عمّه ، عن أبيه ، عن جابر ، عن إبراهيم بن عبد الأعلى ، عن سويد بن غفلة ، عن علي ( عليه السلام ) قال : سألته عن صاحب السفينة أيقصّر الصلاة كلّها ؟ قال : نعم إذا كانت ( كنت ) في سفر معيّن ( مُمعن ) ، وقال : إذا صلّيت في السفينة فاثبت الصلاة إلى القبلة ، فإذا استدارت فاثبت حيث أوجبت ( 2 ) . 2350 / 3 - ( الجعفريات ) ، أخبرنا محمّد ، حدّثني موسى ، حدّثنا أبي ، عن أبيه ، عن جدّه جعفر بن محمّد ، عن أبيه ، أنّ علياً ( عليه السلام ) سأله رجل عن الصلاة في السفينة قائماً أو قاعداً ، فقال ( عليه السلام ) : إنّ الله تعالى أذن لنوح ( عليه السلام ) ومن معه أن يصلّون في السفينة قعوداً ستّة أشهر ، وذلك أنّ السفينة كانت تنكفئ بهم ، وأنت لا يجزيك أن تصلّي قاعداً إن استطعت أن تصلّي قائماً وإن لم تستطع فصلّ قاعداً ( 3 ) . 2351 / 4 - وبهذا الاسناد ، عن علي ( عليه السلام ) أنّه سأله رجل عن الصلاة في السفينة ، فقال له علي ( عليه السلام ) : إنّما يجزيك أن تصلّي بصلاة

--> ( 1 ) - من لا يحضره الفقيه 1 : 459 ح 1328 ; وسائل الشيعة 4 : 705 . ( 2 ) - أمالي الطوسي ، المجلس 12 : 347 ح 718 ; وسائل الشيعة 5 : 554 . ( 3 ) - الجعفريات : 48 ; مستدرك الوسائل 3 : 186 ح 3315 .